الأذى".

وقال ابن القيم في كتاب أحكام المولود: " اختلف في معنى هذا الارتهان، فقالت طائفة هو محبوس، مرتهن عن الشفاعة لوالديه، قاله عطاء وتبعه عليه أحمد، وفيه نظر لا يخفي إذ لا يقال لمن لم يشفع لغيره أنه مرتهن، ولا في اللَّفظ ما يدل على ذلك، فالمرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله، وحصوله، والأولى أن يقال: أنَّ العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به، من حين خروجه إلى الدنيا وطعنه في خاصرته، فكانت العقيقة فداء، وتخليصًا له من حبس الشيطان له في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته، فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، يحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره، ومن جملة أوليائه، فشرع للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنًا، ولهذا قال: "فأريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى".

أمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان، ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعته، فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015