وقد ورد في قصة نعيمان لما قال عمر: أخزاهُ الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" [فعلم]- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل، وله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، فلا أقبل نسخ هذه الأحاديث إلاَّ بنص صريح من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك لا يوجد، وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على لكونه من أهل بدر، وقد ورد فيهم: " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "، وترك سعد بن أبي وقاص إقامته على أبي محجن؛ لحسن بلائه في قتل الكفار، والصحابة رضوان الله عليهم جديرون بالرخصة، إذا بدرت من أحدهم الزلة في الحين، وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة، ومجاوزة الأحكام الشرعية وإطلاق ألسنتهم في حال سكرهم بالكفريات وما قاربها، فهؤلاء يقتلون في الرابعة لا شكَّ في ذلك ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015