380 -[1352] "الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحًا حرَّم حلالاً" كأنْ يُصالح امرأته على أنْ لا يطأ جاريته.
"أو أحلَّ حرامًا" كأنْ يُصَالح من دراهم على أكثر منها فإنه لا يحل الربا.