روى أحمد عن أبي هريرة (?) قال: سألت النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: عن السَّاعة التي في الجمعة، فقال: " إنِّي كنت أعلِمْتها ثم أُنسيتها كما أُنسيت ليلة القدر " (?) .
" يسأل الله فيها (?) شيئًا إلاَّ أعطاه ".
زاد أحمد: ما لم يسأل مأثمًا أو قطيعة رحم.
" ولا تضنن (?) بها عليَّ " (?) .
قال العراقي: " يجوز في ضبطه ستة أوجه:
أحدها: فتح الضَّاد وتشديد النونين وفتحهما.
والثاني: كسر الضاد والباقي مثل الأول.
والثالث: فتح الضاد وتشديد النون الأولى، وفتحها، وتخفيف الثانية.
والرابع: كسر الضاد والباقي مثل الذي قبله.
والخامس: إسكان الضاد وفتح النون الأولى وإسكان الثانية.
والسادس: كسْر النون الأولى والباقي مثل الذي قبله ".