- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربعةٌ أفْتَوْا به: جابرُ بن عَبْدِ اللهِ، وأبو هريرة، وأُسَيْدُ (?) بن حُضيْرٍ (?) وَقيس بنُ قَهدٍ (?) .

والإجماع عندنا إجماعُ الصَّحابة الذين شهدُوا هُبُوط الوحيِ والتَّنْزِيْلِ، وأعيذُوا من التَّحريف والتَّبديل حتى حفظ الله بهم الدِّين على المسلمين، ولم يُرْوَ عن أحدٍ من الصَّحابة خلافٌ لهؤلاء الأربعة، لا بإسنادٍ متَّصلٍ ولا منقطعٍ، فكأنَّ الصحابة أجمعوا على أنَّ الإمام إذا صلَّى قاعدًا كان على المأمومين أن يُصلوا قعُودًا.

وقد أفتى به من التَّابعين جابرُ بنُ زَيْدٍ أبو الشَّعثاء (?) ، ولمْ يُرْوَ عن أحَدٍ من التَّابعين أصلاً خلافُهُ، لا بإسناد صحيح، ولا واهي، فكأن التَّابعين (?) أجمعوا على إجازته.

وأوَّلُ من أبطل في هذه الأمَّةِ صلاةَ المأموم قاعدًا إذا صلَّى إمامُهُ جالسًا، المغيرةُ بن مِقْسَمٍ صاحب (?) النَّخعي (?) ، وأخذ عنه حمَّادُ بنُ أَبِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015