لا بأس به" (?) .
" وقد رُوي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد " (?) . قال العراقي: " يجمع بينهما وبين أحاديث النهي بوجهين: أحدهما: أن يحمل النهي على التنزيه، ويحمل الرخصة على بيان الجواز.
والثاني: أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه، كهجاء حَسَّان للمشركين، ومَدحِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر، والهجاء ونحو ذلك " (?) انتهى.
وقال الماوردي (?) ، والروياني (?) في آخر باب حد (?) الشرب: " لعل الحديث في المنع من إنشاد الشعر في المسجد، محمُول على ما فيه هَجْوٌ أو مدح بغير حق، فإنه -عليه الصلاة والسلام- مُدح وأُنشد مدحه في المسجد، فلم يمنع منه " (?) .
وقال ابن بطَّال (?) : " لعله فيما يتشاغل الناس به حتى يكون كلُّ من في المسجد يغلُب عليه، كما تأوَّل أبو عبيد قوله: "لأن يمتلىء جوف