22 -[50] " إذا توضأت فانتضح " (?) قال ابن العربي: " اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال:
أحدها: معناه: إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه، فإنَّه لا يجزئ فيه إلاَّ الغسلُ.
الثاني: معناه استبرىء الماء (?) بالنثر والتنحنح (?) .
الثالث: إذا توضأت فرُشَّ الإزار الذي يلي الفرج بالماء، ليكون ذلك مُذهِبًا للوسواس.
الرابع: معناه: الاستنجاء بالماء، إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، فإنَّ الحجر يخفِفُ الوسخ، والماءُ يُطَهِّرهُ.
وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال (?) : من الفقه الرائق: الماء يُذهب الماء، معناه: أنَّ من استنجى بالأحجار لا يزال البول يَرْشح فيجد البلل منه، فإذا استعمل الماء نسَبَ (?) الخاطِرُ ما يجد من البلل إلى