15 -[21] " نهى أن (?) ييول الرَّجل في مستحمه " (?) قال في النِّهاية: " المستحم الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمامٌ. قال: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان صُلبًا، فيُوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء، فيحصل منه الوسواس " (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015