الحرام، ولما كانت الصلاة تُحرِّم أشياء قيل لأول ذلك وهو التكبير: تحريم" (?) . وقال ابن الأثير في النهاية: " كأن المصلي بالتكبير والصلاة صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم؛ لمنعه المصلي من ذلك، ولهذا سميت: تكبيرة الإحرام، أي: الإحرام بالصلاة " (?) . ولما صار المصلي بالتسليم يَحِلُّ له ما حَرُمَ عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يَحِل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حرامًا عليه قبلُ.

" وتحليلها التسليم " (?) . قال الرافعي: " وقد روى محمد بن أسلم (?) في مسنده هذا الحديث بلفظ: " وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم ". هذا الحديث أصح شيءٍ في هذا الباب (?) .

وقال البزار: " لا نعلمه عن علي إلاَّ من هذا الوجه " (?) .

وقال أبو نعيم (?) : " تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية " (?) .

وقال العقيلي (?) : "في إسناده لين، وهو أصلح من حديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015