أحدهما: تصريح الصحابي بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترك كذا وكذا ولم يفعله؛ كقوله: (صلى العيد بلا أذان ولا إقامة) (?).
والثاني: عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله - صلى الله عليه وسلم - لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمونين وهم يؤمَّنون على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات.
والواجب على المؤمنين الإقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يفعل وفيما يترك على حد سواء.
وتركه - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لعدم وجود المقتضي له، وذلك كتركه قتال مانعي الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة.
الحالة الثانية: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل مع وجود المقتضي له، بسبب قيام مانع يمنع من فعله، وذلك كتركه - صلى الله عليه وسلم - فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يُكتب قيامُه على أمته (?)، فهذا الترك لا يكون سنة.