فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال؛ حكمها حكمه، فلا يُفعل شيء من ذلك.
فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم، كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: (أنا أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر) وإنما المحرِّك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضًا من مقتضيات المشابهة.
لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله، ويقُضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم (?).
هذه القاعدة خاصة بالأمور المترتبة على فعل البدعة، الناتجة عن وجودها، فإن هذه الأمور ملحقة بذرائع البدعة من جهة التكميل.
ذلك أن الشارع إذا شرع حكمًا ألحق به لوازمه ومكملاته، وهي إما أن تكون ممهِّدة لهذا الحكم، وهي الوسائل التي يتوقف وجود الحكم عليها من أسباب وشروط، فهذه هي الذرائع.