المنكرات الظاهرة المتفشية، كالتعامل بالربا، واقتناء ما يحرم من وسائل الإعلام.
ومن ذلك أيضًا ما ذكره الشاطبي حين قال: (ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في الخمر: ليست بحرام، ولا عيب فيها، وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه.
وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرًا؛ لأنه إنكار لما عُلم من دين الأمة ضرورة.
وسبب ذلك: ترك الإنكار من الولاة على شاربها، والتخلية بينهم وبين اقتنائها، وشهرته بحارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك) (?).
والقدر الجامع لهذه القواعد الأربع: أن لكل حكم شرعي خاصية، والواجب ألا يسوَّى بين هذه الأحكام الشرعية، لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد.
فينبغي ألا يسوَّى بين الواجبات الموسَّعة وبين الواجبات المكررة المعتادة.