قال ابن القيم: (الأحكام نوعان:
نوع لا يتغير عن حالة واحدة، هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة.
كوجوب الواجباب وتحريم المحرمات، والحدود المقدَّرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له: زمانًا ومكانًا وحالاً؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوَّع فيها بحب المصلحة) (?).
مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة (?).
الامتناع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبهًا بالكافرين.