قواعد الفقه (صفحة 89)

210 - قَاعِدَة قد يثبت الْفَرْع مَعَ عدم ثُبُوت الأَصْل (شن)

211 - قَاعِدَة الْقَدِيم يتْرك على قدمه (مج)

212 - قَاعِدَة الْقَضَاء يقْتَصر على الْمقْضِي عَلَيْهِ وَلَا يتَعَدَّى إِلَى غَيره (شن)

213 - قَاعِدَة الْقَضَاء بِالنّكُولِ كالقضاء بِشَهَادَة الزُّور (در)

214 - قَاعِدَة الْقلب حكم فِيمَا لَيْسَ فِيهِ دَلِيل ظَاهر (سير)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015