24 - الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد
25 - الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك
26 - الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا
27 - الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز
28 - الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال