قواعد الفقه (صفحة 8)

24 - الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد

25 - الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك

26 - الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا

27 - الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز

28 - الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015