مُحَمَّد بن سَمَّاعَة وَأبي حَفْص البُخَارِيّ وَمن بعدهمْ مثل مُحَمَّد بن سَلمَة وَمُحَمّد بن مقَاتل ونصير بن يحيى وَأبي النَّصْر ابْن سَلام وَقد يتَّفق لَهُم أَن يخالفوا أَصْحَاب الْمَذْهَب لدلائل وَأَسْبَاب ظَهرت لَهُم واول كتاب جمع فِي فتاواهم كتاب النَّوَازِل لأبي اللَّيْث ثمَّ جمع المشائخ بعده كتبا آخر كمجموع النَّوَازِل والواقعات للناطفى والصدر الشَّهِيد ثمَّ ذكر الْمُتَأَخّرُونَ هَذِه الْمسَائِل مختلطة كَمَا فِي فَتَاوَى قاضيخان وَالْخُلَاصَة وميز بَعضهم كَمَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ فَإِنَّهُ ذكر أَولا مسَائِل الْأُصُول ثمَّ النَّوَادِر ثمَّ الْفَتَاوَى وَقد تقسم بِوَجْه آخر وَهُوَ أَنَّهَا على أَرْبَعَة أَقسَام قسم تقرر فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَحكمه أَنهم يقبلونه فِي كل حَال وَافَقت الْأُصُول أَو خَالَفت وَقسم هُوَ رِوَايَة شَاذَّة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه وَحكمه أَنهم لَا يقبلونه إِلَّا إِذا وَافق الْأُصُول وَقسم هُوَ تخريخ الْمُتَأَخِّرين اتّفق عَلَيْهِ جُمْهُور الاصحاب وَحكمه انهم يفتون بِهِ على وَحكمه أَن يعرض الْمُفْتِي على الْأُصُول والنظائر من كَلَام السّلف فَإِن وجده مُوَافقا لَهَا أَخذ بِهِ وَإِلَّا تَركه
مَسْأَلَة الْحَادِثَة إِذا وَقعت وَلم يجد الْمُفْتِي جَوَابا وَلَا نظيرا فِي كتب أَصْحَابنَا يستنبط من غَيرهَا أما من الْكتاب أَو من السّنة أَو غَيرهمَا مِمَّا هُوَ الْأَقْوَى فالأقوى فالمفتي فِي الوقائع لَا بُد لَهُ من ضرب اجْتِهَاد
فَائِدَة يَنْبَغِي للمفتي أَن يجْتَهد فِي الرُّجُوع إِلَى الْكتب الْمُعْتَمد عَلَيْهَا وَلَا يعْتَمد على كل كتاب مَا لم يعلم حَال مُؤَلفه وجلالة قدره