قواعد الفقه (صفحة 533)

الودى مَا يخرج من الذّكر بعد الْبَوْل وَفِي النّظم أَنه لَو جَامع ثمَّ بَال فأغتسل ثمَّ خرج من الذّكر شئ فَهُوَ ودى

الْوَدِيعَة المَال الْمَتْرُوك عِنْد إِنْسَان يحفظه وَهِي شرعا عقد أَمَانَة تركت عِنْد الْغَيْر للْحِفْظ قصدا وأحترز بالقيد الْأَخير من الْأَمَانَة وَهِي مَا وَقع فِي يَده من غير قصد كإلقاء الرِّيَاح ثوبا فِي حجر غَيره وَبَينهَا عُمُوم وخصوص فالوديعة خَاصَّة وَالْأَمَانَة عَامَّة وودائع الشّرك العهود مَعَ الْمُشْركين

وَرَاء الْحجاب من الشَّهَادَة أَن يشْهد بِمَا سمع من وَرَاء الْحجاب من غير رُؤْيَة الشَّخْص الْقَائِل

الْورْد أَصله قصد المَاء وَيُسمى كل قَول وَفعل يَأْتِيهِ الْإِنْسَان فِي وَقت معِين على وَجه مُبين وردا كجزؤ من الْقُرْآن يقوم بِهِ الْإِنْسَان أَو الْوَظِيفَة من قِرَاءَة وَنَحْو ذَلِك

الورس هُوَ صبغ أَحْمَر يَعْنِي نَبَات كالسمسم أصفر يزرع بِالْيمن ويصبغ بِهِ ويتخذ مِنْهُ الغمرة للْوَجْه

الْوَرع هُوَ أجتناب الشُّبُهَات خوفًا من الْوُقُوع فِي الْمُحرمَات

الْوَرق الْفضة وَهُوَ أَيْضا اسْم الدَّرَاهِم المضروبة

الْوَزْن امتحان الشئ بِمَا يعادله ليعلم ثقله وَخِفته والوزني مَا يُوزن

الْوسط محركة مَا بَين طرفى الشئ كمركز الدائرة وبسكون السِّين اسْم مُبْهَم لداخل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015