قواعد الفقه (صفحة 525)

النقيع هُوَ النيء من مَاء الزَّبِيب إِذا اشْتَدَّ وغلى

النِّكَاح هُوَ فِي اللُّغَة الضَّم وَالْجمع وَالْوَطْء وَفِي الشَّرْع عقد مَوْضُوع لملك الْمُتْعَة قَالَ فِي الْمغرب وأصل النِّكَاح الْوَطْء ثمَّ قيل للتزويج نِكَاحا مجَازًا لِأَنَّهُ سَبَب للْوَطْء الْمُبَاح

النِّكَاح الْبَاطِل هُوَ الَّذِي لم ينْعَقد لبُطْلَان الْمحل كَنِكَاح زَوْجَة الْغَيْر مَعَ الْعلم وَالنِّكَاح بالمحرمات

نِكَاح السِّرّ هُوَ أَن يكون بِلَا تشهير وشهود

النِّكَاح الصَّحِيح مَا يكون منعقدا نَافِذا مستجمعا لشرائط صِحَة النِّكَاح

النِّكَاح الْفَاسِد هُوَ الَّذِي فقد شرطا من شَرَائِط صِحَة النِّكَاح كَالنِّكَاحِ بِلَا شُهُود أَو فِي الْعدة

النِّكَاح الْفُضُولِيّ هُوَ أَن يُزَوّج رجلا غَائِبا من الْمجْلس بِلَا إِذْنه بِامْرَأَة حَاضِرَة بِالنَّفسِ أَو بالوكيل أَو إمرأة غَائِبَة بِلَا إِذْنهَا بامرىء حَاضر بِالنَّفسِ أَو بالوكيل

نِكَاح الْمُتْعَة هُوَ أَن يَقُول لامراة اتمتع بك كَذَا مُدَّة كَذَا بِكَذَا من المَال

نِكَاح الْمُؤَقت كالمتعة لَكِن بِلَفْظ النِّكَاح والمتعة بِلَفْظ التَّمَتُّع والإستمتاع وَفِي الْهِدَايَة هُوَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة بِشَهَادَة شَاهِدين عشرَة أَيَّام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015