قواعد الفقه (صفحة 501)

المنبوذ من الصبى هُوَ الْمَطْرُوح ونبذ الشئ طَرحه رَاجع اللَّقِيط

المنتبذ فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَلَاة لمنتبذ أَي لمنفرد خلف الصَّفّ

المنتوف المولع بنتف لحيته

المنخزان هما جوفا الْأنف والنخير صَوت الْأنف

الْمَنْدُوب عِنْد الْفُقَهَاء هُوَ الْفِعْل الَّذِي يكون راجحا على تَركه فِي نظر الشَّارِع وَيكون تَركه جَائِزا وَأَيْضًا هُوَ المتفجع عَلَيْهِ بيا أَو وَا

المندوحة السعَة والفسحة يُقَال أَن فِي المعاريض لمندوحة عَن الْكَذِب

المنديل نَسِيج يتمسح بِهِ من الْعرق وَغَيره

الْمنزل مَوضِع النُّزُول وَشرعا مَا يشْتَمل على صحن مسقف وبيتين أَو ثَلَاثَة فَهُوَ دون الدَّار وَفَوق الْبَيْت

الْمنصف من عصير الْعِنَب الَّذِي طبخ حَتَّى ذهب نصفه وبقى نصفه

الْمَنْطُوق هُوَ مادل عَلَيْهِ اللَّفْظ فِي مَحل النُّطْق وخلافه الْمَفْهُوم

الْمَنْع يُطلق على الطَّرْد وعَلى المناقضة وَهُوَ عبارَة عَن منع مُقَدّمَة مُعينَة من مُقَدمَات الدَّلِيل سَوَاء كَانَ الْمَنْع بالسند أَو بِدُونِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015