الْمَذْهَب الدّين المعتقد الَّذِي يذهب إِلَيْهِ ويبنى مِنْهُ وراجع الدّين وَمعنى قَول الْفُقَهَاء على الْمَذْهَب أَي على ظَاهر الرِّوَايَة ومذاهب السّلف المُرَاد بِهِ مَذَاهِب الْمُتَقَدِّمين من فُقَهَاء الْإِسْلَام
الْمَذْهَب الكلامي هُوَ أَن يُورد حجَّة للمطلوب على طَرِيق أهل الْكَلَام بِأَن يُورد الْمُلَازمَة ويستثني عين الملزم اَوْ نقيض اللَّازِم اَوْ يُورد تَعَالَى {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} فالفساد مُنْتَفٍ فَكَذَلِك الألهية منتفية
الْمَذْي مَاء رَقِيق أَبيض يخرج عِنْد ملاعبة الرجل أَهله
المراء طعن فِي كَلَام الْغَيْر لإِظْهَار خلل فِيهِ من غير أَن يرتبط بِهِ غَرَض سوى التحقير
الْمُرَابَحَة عِنْد الْفُقَهَاء أَن يشْتَرط البَائِع فِي بيع الْعرض أَن يَبِيع بِمَا اشْترى بِهِ من زِيَادَة شَيْء مَعْلُوم من الرِّبْح
المرابطة هِيَ الْمُوَاظبَة على الْأَعْمَال مَعَ أَدَاء حُقُوقهَا قَالَه الْبَيْضَاوِيّ
الْمُرَاجَعَة وَالرَّجْعَة هِيَ اسْتِدَامَة النِّكَاح الْقَائِم فِي الْعدة فِي الطَّلَاق الرَّجْعِيّ