قواعد الفقه (صفحة 452)

المباضعة هِيَ دفع المَال لآخر على شَرط الرِّبْح لِلْعَامِلِ وَأَيْضًا هِيَ المجامعة

الْمُبَالغَة فِي الْأَمر الِاجْتِهَاد وَعدم التَّقْصِير فِيهِ

المباهلة هِيَ الْمُلَاعنَة وَهِي أَن يجْتَمع الْقَوْم إِذا اخْتلفُوا فِي شَيْء فَيَقُولُونَ لعنة الله على الظَّالِم منا والمبطل منا والبهلة بِالْفَتْح اللَّعْنَة

المبتدع هُوَ صَاحب بِدعَة وَهِي اعْتِقَاد خلاف الْمَعْرُوف عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا بمعاندة بل بِنَوْع شُبْهَة

المبتورة فِي الضَّحَايَا هِيَ الَّتِي بتر ذنبها أَي قطع

المبرسم هُوَ الْمَعْلُول بعلة البرسام بِالْكَسْرِ وَهُوَ وجع يحدث فِي الدِّمَاغ وَيذْهب مِنْهُ عقل الْإِنْسَان وَكَثِيرًا مَا يهْلك

المبطون من يشتكي بَطْنه وَفِي الطِّبّ من بِهِ إسهال يَمْتَد شهرا بِسَبَب ضعف الْمعدة

الْمَبِيع مَا يُبَاع وَهُوَ الْعين الَّتِي تتَعَيَّن فِي البيع وَهُوَ الْمَقْصُود والأثمان وَسِيلَة للمبادلة

الْمَتَاع هُوَ كل مَا ينْتَفع بِهِ من عرُوض الدُّنْيَا قليلها وكثيرها فَيكون مَا سوى الحجرين مَتَاعا وَعرفا هُوَ كل مَا يلْبسهُ النَّاس ويبسطه

الْمُتَبَايعَانِ هما البَائِع وَالْمُشْتَرِي ويسميان عاقدين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015