قواعد الفقه (صفحة 403)

الْفَسْخ شرعا رفع العقد على وصف كَانَ قبله بِلَا زِيَادَة ونقصان

الْفسق فِي اللُّغَة عدم إطاعة أَمر الله وَفِي الشَّرْع ارْتِكَاب الْمُسلم كَبِيرَة قصدا أَو صَغِيرَة مَعَ الْإِصْرَار عَلَيْهَا بِلَا تَأْوِيل

الفسقية الْحَوْض وَجَمعهَا الفساقي

الفسوخ جمع الْفَسْخ وَفِي الْأَشْبَاه حَقِيقَته حل ارتباط العقد ويقابله الْعُقُود

الفسوق شرعا الْخُرُوج عَن طَاعَة الله بارتكاب كَبِيرَة قصدا والإصرار على صَغِيرَة بِلَا تَأْوِيل والفواسق الْخمس الَّتِي يقتلن فِي الْحل وَالْحرم الحدأة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور كَذَا فِي الْهِدَايَة والفويسقة مصغر الفاسقة الْفَأْرَة لخروجها من جحرها على النَّاس

فشاش النَّاس هُوَ الَّذِي يُهَيِّئ لغلق الْبَاب مَا يَفْتَحهُ بِهِ

الفص مَا يركب فِي الْخَاتم من الْحِجَارَة الْكَرِيمَة

فَصَاعِدا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب فَصَاعِدا أَي مَا فَوق ذَلِك وَهُوَ مَنْصُوب على الْحَال كَمَا ان ايضا مَنْصُوب على الْحَال وَمعنى فعله أَيْضا أَي فعله معاودا

الفصال فطم الْمَوْلُود وفصله عَن أمه وَصبي فطيم أَي مفطوم عَن اللَّبن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015