قواعد الفقه (صفحة 381)

الْعمريّ هِيَ جعل دَاره لشخص مُدَّة عمر ذَلِك الشَّخْص بِشَرْط أَن يرد الدَّار على المعمر أَو على ورثته إِذا مَاتَ المعمر والشخص المعمر لَهُ

الْعمرَة اسْم من الاعتمار هِيَ لُغَة الزِّيَارَة وَالْقَصْد الى مَكَان عَامر وَشرعا قصد بَيت الله بِأَفْعَال مَخْصُوصَة وَتسَمى بِالْحَجِّ الْأَصْغَر وأفعالها أَرْبَعَة الاحرام وَالطّواف وَالسَّعْي وَالْحلق وَهِي غير مُؤَقَّتَة بِوَقْت وَجمع الْعمرَة الْعُمر العمرات

الْعَمَل كل فعل يكون من الْحَيَوَان بِقصد وَهُوَ أخص من الْفِعْل قد ينْسب الى الجمادات قَالَه الرَّاغِب وَفِي الكليات وَالْعَمَل يعم أَفعَال الْقُلُوب والجوارح وَعمل لما كَانَ مَعَ امتداد زمَان نَحْو {يعْملُونَ لَهُ مَا يَشَاء} وَفعل بِخِلَافِهِ نَحْو {ألم تَرَ كَيفَ فعل رَبك بأصحاب الْفِيل} وَالْعَمَل لَا يُقَال إِلَّا فِيمَا كَانَ عَن فكر وروية وَلِهَذَا قرن بِالْعلمِ وَالْفِعْل أَعم من الْعَمَل وَفِي شرح الحكم الْعَمَل حَرَكَة الْجِسْم أَو الْقلب فَإِن تحرّك بِمَا سمى مَعْصِيّة والأعمال عِنْد الصُّوفِيَّة ثَلَاثَة عمل الْإِيمَان وَعمل الْإِسْلَام وَعمل الْإِحْسَان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015