48 - الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن الْحق الْوَاحِد لَا يجوز أَن يثبت فِي محلين مُخْتَلفين
بِصَلَاة أَمَامه وَتجوز بجوازها وَعند الشَّافِعِي صَلَاة الْمُقْتَدِي غير مُتَعَلقَة بهَا بذلك الْمَعْنى
50 - الأَصْل عندنَا أَن كل عبَادَة جَازَ نفلها على صفة فِي عُمُوم الْأَحْوَال جَازَ فَرضهَا على تِلْكَ الصّفة بِحَال من الْأَحْوَال وَعِنْده لم يجز
51 - عندنَا أَن الْقُدْرَة على الأَصْل أَي على الْمُبدل قبل اسْتِيفَاء الْمَقْصُود بِالْبَدَلِ ينْتَقل الحكم إِلَى الْمُبدل وَعِنْده لَا ينْتَقل