قواعد الفقه (صفحة 210)

التَّبْلِيغ فِي الصَّلَاة هُوَ إبلاغ صَوت الإِمَام

التبوية هِيَ إسكان الْمَرْأَة فِي بَيت خَال

التبيع من الْبَقر هُوَ الَّذِي جَاوز الْحول والتبيعة الْأُنْثَى مِنْهُ

التبييت فِي الصّيام هُوَ التفكير وَالتَّدْبِير فِيهِ لَيْلًا

التَّبْيِين هُوَ أَن يظْهر فِي الْحَال أَن الحكم كَانَ ثَابتا من قبل فِي الْمَاضِي بِوُجُود عِلّة الحكم وَالشّرط كليهمَا فِي الْمَاضِي مثل أَن يَقُول يَوْم الْجُمُعَة أَن كَانَ زيد فِي الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ تبين يَوْم السبت وجوده فِيهَا يَوْم الْجُمُعَة فَوَقع الطَّلَاق يَوْم الْجُمُعَة وَيعْتَبر ابْتِدَاء الْعدة مِنْهُ لَكِن ظهر هَذَا الحكم يَوْم السبت

التتن التبغ تركية معربة درتن وَمَعْنَاهَا الدُّخان تنباكو

التثاؤب من الثوباء وَهِي فَتْرَة من ثقل النعاس فيسترخى وَيفتح فَاه وَاسِعًا من غير قصد

التثويب هُوَ الْإِعْلَام بعد الْإِعْلَام بِنَحْوِ الصَّلَاة خير من النّوم أَو الصَّلَاة الصَّلَاة أَو الصَّلَاة حَاضِرَة أَو نَحْو ذَلِك بِأَيّ لِسَان وَقد كَانَ يُسمى فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ وعهد أَصْحَابه زِيَادَة الصَّلَاة خير من النّوم فِي أَذَان الْفجْر تثويبا

التِّجَارَة عبارَة عَن شِرَاء شَيْء ليبيع بِالرِّبْحِ أَو تقليب المَال لغَرَض الرِّبْح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015