قواعد الفقه (صفحة 206)

البيع الْفَاسِد هُوَ الصَّحِيح بِأَصْلِهِ لَا بوصفه كَبيع مَال غير مُتَقَوّم بِالْعرضِ

البيع اللَّازِم هُوَ النَّافِذ العاري عَن الخيارات وخلافه النَّافِذ الْغَيْر اللَّازِم وَفِيه الخيارات

البيع المبرور الَّذِي لَا شُبْهَة فِيهِ وَلَا كذب وَلَا خِيَانَة

بيع المقايضة هُوَ بيع الْعين بِالْعينِ أَي مُبَادلَة مَال بِمَال غير النَّقْدَيْنِ

البيع الْمَكْرُوه هُوَ الصَّحِيح بِأَصْلِهِ وَوَصفه دون مجاورة كَالْبيع بعد أَذَان الْجُمُعَة بِحَيْثُ يفوت السَّعْي إِلَى صَلَاة الْجُمُعَة

البيع المنعقد هُوَ الَّذِي ينْعَقد وَلَا يتَوَقَّف على إجَازَة أحد

بيع من يزِيد أَي بيع المزائدة وَهُوَ مَا لم يتراض المتعاقدان على مبلغ ثمن المساومة وَلم يركن أَحدهمَا إِلَى الآخر وَيُرِيد البَائِع الزِّيَادَة فِي الثّمن عَمَّن يزِيد نيلام

بيع المواصفة أَن يَبِيع الشَّيْء بِالصّفةِ من غير روية وَقيل أَن يَبِيعهُ بِصفة وَلَيْسَ عِنْده ثمَّ يبتاعه ويدفعه

البيع الْمَوْقُوف بيع يتَعَلَّق بِهِ حق الْغَيْر كَبيع الْفُضُولِيّ

البيع النَّافِذ بيع لَا يتَعَلَّق بِهِ حق الْغَيْر

بيع الْوَفَاء هُوَ أَن يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي بِعْت مِنْك هَذَا الْعين بِمَا لَك على من الدّين على أَنِّي مَتى قضيت الدّين فَهُوَ لي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015