قواعد الفقه (صفحة 125)

375 - قَاعِدَة النَّقْد لَا يتَعَيَّن فِي الْمُعَاوَضَات (شن)

376 - قَاعِدَة نقل الثِّقَات الْأَخْبَار حجَّة شَرْعِيَّة فِي وجوب الْعَمَل (سير)

377 - قَاعِدَة النكرَة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأول وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى والمعرفة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأولى وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى (ر)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015