قواعد الفقه (صفحة 109)

303 - قَاعِدَة الْمُبَاح يملك بالإحراز (سير)

304 - قَاعِدَة مَتى أمكن الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ سقط الْمجَاز (ر)

305 - قَاعِدَة المتعاقدان إِذا صرحا بِجِهَة الْفساد فَهُوَ كَمَا صرحا وَإِلَّا صرف إِلَى الصِّحَّة (كرّ)

306 - قَاعِدَة الْمُتَيَقن بِهِ لَا يتبدل إِلَّا بِمثلِهِ (سير)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015