قواعد العقائد (صفحة 202)

أَحْكَام الدُّنْيَا منوطة بالْقَوْل الظَّاهِر ظَاهرا وَبَاطنا وَيحْتَمل أَن يُقَال تناط بِالظَّاهِرِ فِي حق غَيره لِأَن بَاطِنه غير ظَاهر لغيره وباطنه ظَاهر لَهُ فِي نَفسه بَينه وَبَين الله تَعَالَى

وَالْأَظْهَر وَالْعلم عِنْد الله تَعَالَى أَنه لَا يحل لَهُ ذَلِك الْمِيرَاث وَيلْزمهُ إِعَادَة النِّكَاح وَلذَلِك كَانَ حُذَيْفَة رَضِي الله عَنهُ لَا يحضر جَنَازَة من يَمُوت من الْمُنَافِقين وَعمر رَضِي الله عَنهُ كَانَ يُرَاعِي ذَلِك مِنْهُ فَلَا يحضر إِذا لم يحضر حُذَيْفَة رَضِي الله عَنهُ وَالصَّلَاة فعل ظَاهر فِي الدُّنْيَا وَإِن كَانَ من الْعِبَادَات والتوقي عَن الْحَرَام أَيْضا من جملَة مَا يجب لله كَالصَّلَاةِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

طلب الْحَلَال فَرِيضَة بعد الْفَرِيضَة وَلَيْسَ هَذَا مناقضاً لقولنا إِن الْإِرْث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015