آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ} (?). قال: " و (الطير) منصوب بالعطف على المنادَى لأن المعطوف المعرَّف على المنادى يجوز نصبُه ورفعه، والنصب أرجح " (?). .
3 - ترجيح حكم على آخر، ومثاله عند تفسير قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} (?) حيث ساق ابن عاشور خلاف الفقهاء فيمن عقد عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمّ كفّ عنها، وهل يجوز لها أن تتزوج أم تثبت لها حرمة التزوج برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تتزوج، وفيه رجّح ابن عاشور مذهب الإمام مالك فقال: " تثبت حرمة التزوج بهن حفظاً لحرمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل لا يثبت لهن ذلك والأول أرجح " (?).
4 - في ترجيح ناحية إعرابية على أخرى حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: {أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً