تتحمل جميع المعاني المقبولة يعني بقية الأقوال الثالث والرابع والخامس (?).

وممن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور في كون المعاني معظمها مرادة: الطبري، وابن عطية والرازي، والقرطبي , وأبو حيان، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي (?) , ورجح الشنقيطي أن المراد من قوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} أن الإلقاء إلى التهلكة هو: ترك الجهاد , والإقبال على الدنيا وعمارتها (?).

حجة من قال: إن المراد لا تتركوا النفقة على العيال فتهلكوا:

استدل أصحاب هذا القول بما جاء في صحيح البخاري عن حذيفة {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} قال: نزلت في النفقة " (?).

وقد استبعد ابن عاشور هذا القول فقال: " وهذا القول يبعده قوله " في سبيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015