الوجوب حتى يظن أنها نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة " (?).
واتفق ترجيح ابن عاشور مع الطبري حيث رجّح أن الآية محكمة بناءً على القاعدة وفي ذلك يقول: " ولا دلالة في الآية على صحة ما قال (?)، لأنه ممكن أن يكون قوله: {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ... الآية، حثًا من الله جل ثناؤه على الإنفاق على من كانت نفقته غيرَ واجبة من الآباء والأمهات والأقرباء، ومن سمي معهم في هذه الآية، وتعريفًا من الله عباده مواضع الفضل التي تصرف فيها النفقات " (?). وكذلك رجّح كل من ابن عطية، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان هذا القول، وفسّرها ابن كثير، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي في التطوع , ولم يتعرضوا للخلاف في نسخها وإحكامها (?).
حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية الزكاة:
قال ابن الجوزي: " روى السدي عن أشياخه أنه يوم نزلت هذه لم تكن