- وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ مِنْهُ .
- وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى: قُبِلَتْ.
فَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ:
- فَالْأَكْثَرُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ .
- وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتَانِ .