(3) وَالْعَدَدُ:
فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ.
وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ.
وَقِيلَ: خَمْسَةٌ.
وَقِيلَ: عِشْرُونَ.
وَقِيلَ: سَبْعُونَ.
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ (?) بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ (?).
- وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ:
- عَدَالَةِ الرُّوَاةِ.
- وَإِسْلَامِهِمْ.
لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.