أ-فَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنَ الْوُجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِمَا (?): فَكَذَلِكَ اتِّفَاقًا.

ب- وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:

(1) إِحْدَاهُمَا (?): أَنَّ حُكْمَهُ الْوُجُوبُ؛ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

(2) وَالْأُخْرَى: النَّدْبُ؛ لِثُبُوتِ رُجْحَانِ الْفِعْلِ دُونَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ (?).

(3) وَقِيلَ: الْإِبَاحَةُ.

(4) وَتَوَقَّفَ الْمُعْتَزِلَةُ؛ لِلتَّعَارُضِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015