أ-فَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنَ الْوُجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِمَا (?): فَكَذَلِكَ اتِّفَاقًا.
ب- وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:
(1) إِحْدَاهُمَا (?): أَنَّ حُكْمَهُ الْوُجُوبُ؛ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
(2) وَالْأُخْرَى: النَّدْبُ؛ لِثُبُوتِ رُجْحَانِ الْفِعْلِ دُونَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ (?).
(3) وَقِيلَ: الْإِبَاحَةُ.
(4) وَتَوَقَّفَ الْمُعْتَزِلَةُ؛ لِلتَّعَارُضِ.