- وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْإِسْلَامِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا اشْتَهَرَ فَلَا كُلْفَةَ فِيهِ (?).
- ثُمَّ الْعَامِّيُّ لَا يَسْتَفْتِي إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عِلْمُهُ:
(1) لِاشْتِهَارِهِ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ.
(2) أَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ بِذَلِكَ.
- لَا مَنْ عُرِفَ بِالْجَهْلِ (?).
- فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ: لَمْ يَسْأَلْهُ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ (?).
- فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مُجْتَهِدُونَ: تَخَيَّرَ.
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ (?):