5 - أَوِ الِامْتِنَاعِ عَنْ فِعْلٍ بَعْدَ فِعْلِ مِثْلِهِ لِعُذْرٍ؛ فَيَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْعُذْرِ؛ كَامْتِنَاعِهِ عَنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ (?).
6 - أَوْ تَعْلِيقِهِ عَلَى اسْمٍ مُشْتَقٍّ مِنْ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ لَهُ؛ كَقَوْلِهِ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}.
7 - أَوْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ إِنْ (?) لَمْ يُجْعَلْ عِلَّةً لِحُكْمٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ}؛ لِصِحَّتِهِ، {وَحَرَّمَ الرِّبَا}؛ لِبُطْلَانِهِ.
[2] وَالْإِجْمَاعُ (?): فَمَتَى وُجِدَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ -وَلَوْ مِنَ الْخَصْمَيْنِ-: ثَبَتَ (?).
[3] وَالِاسْتِنْبَاطُ:
(1) إِمَّا بِالْمُنَاسَبَةِ: وَهِيَ حُصُولُ الْمَصْلَحَةِ فِي إِثْبَاتِ