الزَّوْجَةِ تَارَةً لِلْحَيْضِ، وَتَارَةً لِلْإِحْرَامِ.
[2] فَأَمَّا مَعَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ أَوِ الزَّمَانِ:
1. فَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ.
2. وَقِيلَ: يُضَافُ إِلَى إِحْدَاهُمَا.
3. وَالصَّحِيحُ: بِهِمَا مَعَ التَّكَافُؤِ، وَإِلَّا الْأَقْوَى (?) مَعَ اتِّحَادِ الزَّمَانِ أَوِ الْمُتَقَدِّمِ (?).
- وَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النَّصِّ:
1. بِالنَّصِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ؛ لِوُجُوبِ قَبُولِهِ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ عِلَّتُهُ.
2. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْعِلَّةِ (?).
- وَالْأَكْثَرُونَ: أَنَّ أَوْصَافَ الْعِلَّةِ لَا تَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ.