(2) أَوِ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى.

(3) أَوْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ.

(4) أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ.

فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِوَاهُ فَنَاقِضٌ.

[7] وَالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ.

- فَأَمَّا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ؛ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ:

1 - فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.

2 - خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّافِعِيَّةِ (?).

- فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ.

- وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015