1) أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ (?) فَظَاهِرٌ.

2) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (?) وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.

[2] وَالظُّهُورُ.

[3] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.

[4] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.

- وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ (?):

1 - لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (?).

2 - وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015