1) أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ (?) فَظَاهِرٌ.
2) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (?) وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.
[2] وَالظُّهُورُ.
[3] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.
[4] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.
- وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ (?):
1 - لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (?).
2 - وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.