(4) وَالْجَامِعُ: وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ.

- وَيَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا.

- وَوَصْفًا عَارِضًا.

- وَلَازِمًا.

- وَمُفْرَدًا.

- وَمُرَكَّبًا.

- وَفِعْلًا.

- وَنَفْيًا.

- وَإِثْبَاتًا.

- وَمُنَاسِبًا.

- وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ.

- وَقَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ؛ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ؛ لِعِلَّةِ رِقِّ الْوَلَدِ.

- وَلَهُ أَلْقَابٌ، مِنْهَا:

(1) الْعِلَّةُ: وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا.

(2) وَالْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي عُرِفَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ بِمُنَاسَبَتِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015