(4) وَالْجَامِعُ: وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ.
- وَيَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا.
- وَوَصْفًا عَارِضًا.
- وَلَازِمًا.
- وَمُفْرَدًا.
- وَمُرَكَّبًا.
- وَفِعْلًا.
- وَنَفْيًا.
- وَإِثْبَاتًا.
- وَمُنَاسِبًا.
- وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ.
- وَقَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ؛ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ؛ لِعِلَّةِ رِقِّ الْوَلَدِ.
- وَلَهُ أَلْقَابٌ، مِنْهَا:
(1) الْعِلَّةُ: وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا.
(2) وَالْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي عُرِفَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ بِمُنَاسَبَتِهِ.