[4] وَالِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (?) مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ.
- وَهِيَ (?):
(1) إِمَّا ضَرُورِيٌّ:
[1] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ.
[2] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ.
[3] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ.
[4] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ.
[5] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ.
1 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ.
2 - وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (?).