- وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ:

1 - اعْتَبَرَهُ (?) أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ.

2 - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ (?).

- وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ (?).

- وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015