ب- فَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا؛ كَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ: فَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ مُخَالِفِيهِ فِي الْأُولَى نَسْخٌ (?).
- وَيَجُوزُ:
- إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ.
وَقِيلَ: لَا (?).
- وَبِالْأَخَفِّ وَالْأَثْقَلِ.
وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ (?).
- وَلَا نَسْخَ قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: كَعَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ (?).
- وَيَجُوزُ نَسْخُ: