الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ (?).
- فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ (?).
- وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (?): الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ (?). وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا (?).
[5] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (?) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (?).