6 - وَبِكُلِّ مُفِيدٍ (?)
شَرْعِيٍّ.
- وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
- فَأَمَّا إِلَيْهَا:
1 - فَجَوَّزَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ, وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ (?).