تنبيهان:
أحدهما: الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها، نص عليه، مع (?) أنه نص على أن من قال لغريمه: تصدق عني بديني (?) الذي [لي] (?) عليك؛ لم يبرأ بالصدقة عنه، ولو وكله في قبضه من نفسه حيث لم يتعين المدفوع ملكًا له؛ فإن الدين لا يتعين ملكه فيه بدون قبضه أو قبض وكيله.
وفرق القاضي في "خلافه" بين أن يكون المأمور بالدفع إليه معينًا أو غير معين؛ فإن كان معينًا؛ برئ بالدفع إليه كالوكيل، وخرج في "المجرد" (?) المسألة على بيع الوكيل من نفسه نظرًا إلى أن العلة هي القبض من نفسه، حيث وكله المالك في التعيين والقبض، وقد أطلق [ها] (?) هنا جواز الصدقة به [عنه] (?)، فإما أن يكون هذا رواية ثانية بالجواز مطلقًا، أو محمولًا على حالة تعذر وجود المالك أو وكيله، وهو الأقرب، وكذلك نص في "رواية أبي طالب" فيمن عليه دين لرجل وقد (?) مات، وعليه ديون للناس، فقضى (?) عنه دينه بالدين الذي عليه: أنه يبرأ [به] (5) في الباطن.