(القاعدة السابعة والتسعون)
من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه.
فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم؛ إلا أن يكون [يسيرًا] (?) تافهًا؛ فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع، وإن كان قد آيس من قدومه بأن (?) مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث؛ فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟
[قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل تتزوج بدون [إذن] (?) الحاكم] (?) أم لا؟