(القاعدة الرابعة والتسعون)
وقبض (?) مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه.
إن كان يجوز له إقباضه؛ فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينًا، وإلا؛ فلا، كان لم يكن (?) إقباضه جائزًا؛ فالضمان عليها.
ويتخرج [فيه] (?) وجه آخر: ألا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): مودع المودع، فإن كان حيث يجوز الإيداع؛ فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان (?) حيث لا يجوز؛ فالضمان على الأول، وفي الثاني وجهان سبق ذكرهما.
- (ومنها): المستأجر من المستأجر، فإن كان حيث يجوز الإيجار (?) بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع؛ فلا ضمان، وإلا؛ ثبت (?) الضمان عليهما (?)، وقراره في العين على الأول.