ضمن ابتداءً؛ رجع الغاصب هنا عليه، وإلا؛ فلا، وهو طريقة (?) أبي الخطاب ومن اتبعه والقاضي وابن عقيل في موضع.

والثاني: إنه لا يرجع الغاصب على القابض قولًا واحدًا، وقاله (?) القاضي وابن عقيل في موضع آخر.

وأما العين؛ فلا يرجع (?) بضمانها، حيث دخلت على ضمانها وعلى الاحتمال الأول في القسم الذي قبله يستقر ها هنا عليها ضمان العين والمنفعة، سواء تلفت المنفعة باستيفاء أو تفويت (?).

وعلى الاحتمال الآخر، وهو أنه لا يجوز تضمينها بالكلية؛ فلا يطالب (?) هذه بضمان ما لم يلتزم ضمانه ابتداءً ويستقر عليها ضمان [ما دخلت على ضمانه] (?).

ويتخرج لنا (?) وجه آخر: إنه لا يستقر عليها ضمان شيء [بحال] (?)، وسنذكر أصله في القسم الذي بعده.

- (الخامسة): القابضة تملكًا بعوض مسمى عن العين بالبيع؛ فهي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015